هل يمكن تأجيل دفتر خدمة العلم إلكترونيًا؟ شروط الانتساب والعقوبات على المتخلفين
لحد لحظة كتابة هذا الخبر لا يمكن تأجيل دفتر خدمة العلم إلكترونيًا؛ ولكن في مقابلة تلفزيونية قال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري أنه يوجد مشروع لأتمتة خدمة تأجيل دفتر خدمة العلم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وقال العميد الركن مصطفى الحياري أن هذا المشروع قد قطعَ شوطًا كبيرًا وهو في مراحلهِ الأخيرة بحيث سوف يتم نقل الخدمة كليًا إلى التطبيقات, عبر التطبيق الحكومي “سند Sanad-Jo”, وصرَّح أن الخدمة سوف تكون متاحة خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر من تاريخ اللقاء التلفزيوني (21/10/2024).
ويُعد هذا تقدمًا إيجابيًا وخبرًا جيدًا للطلبة الأعزاء الذين يبحثون عن كيفية تلقي هذه الخدمة.
هل سوف يتم إعفاء من عليهم قروض من خدمة العلم؟
فيما يتم تداوله من قِبل البعض حول إمكانية إعفاء الأفراد الحاصلين على قروض أو تمويلات أو الملتزمين بأقساط مالية من خدمة العلم / الخدمة العسكرية؛ لم يصدر أي تصريح رسمي بهذا الخصوص من قبل القوات المسلحة الأردنية “الجيش العربي” أو أي جهة حكومية. ونُؤكد أنها مجرد شائعات ركيكة وأن شروط الإعفاء من الخدمة أو التأجيل تعتمد على معايير أخرى تم الإعلان عنها سابقًا من قبل المصادر الرسمية، ولم تتضمن أي استثناءات تتعلق بالأقساط أو القرض أو التمويل.
تُعتبر هذه المعلومات المنتشرة حول إعفاء من عليهم قروض أو أقساط أو تمويلات معلومات لا أساس لها من الصحة ولا يجب على المواطنين من مختلف الأعمار الانسياقُ خلفها، حيث تم إيضاح المعايير في “شروط الانتساب لبرنامج خدمة العلم” التي يُمكن الاستناد إليها لتأجيل أو إعفاء الأفراد من خدمة العلم.
شروط الانتساب لبرنامج خدمة العلم في الأردن
- ألا يكون رب أسرة.
- ألا يكون عاملاً بشكل منتظم.
- ألا يكون المقيم خارج المملكة.
- ألا يكون مشتركًا في الضمان الاجتماعي.
- ألا يكون شريكًا في شركة أو مالكًا لمؤسسة فردية.
- ألا يكون الابن الوحيد الذكر لوالديه، سواء كانوا أحياء أو متوفين.
- ألا يكون طالبًا على مقاعد الدراسة (ثانوية، معاهد، كليات، جامعات).
- ألا يستطيع إثبات عمله بانتظام خلال السنة التي تسبق تاريخ الاستدعاء.
العقوبة المنصوص عليها في قانون خدمة العلم على المتخلفين
فيما يلي العقوبات على المتخلفين بحسب قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية (23) لعام 1986م وتعديلاته:
- المادة 36 :يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور أمام أية لجنة من لجان الفحص والحصر والتدقيق عند دعوته إليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر بموجبه.
- المادة 37: يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم خلال عشرة أيام أذا كان داخل المملكة وثلاثين يوماً أذا كان خارجها اعتبارا من تاريخ البدء بدعوة مجموعته أو دفعته من المكلفين أو من تاريخ زوال أسباب تأجيل خدمته.
- المادة 38: إذا تخلف أي مكلف عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم في الموعد المحدد له وتقدم بعد ذلك للالتحاق بها أو قبض عليه وكان قد تجاوز سن التكليف لخدمة العلم عند تقدمه أو القبض عليه فيعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات .
- المادة 39:إذا زالت أسباب تأجيل الخدمة لأي مكلف وتحققت لديه بعد زوالها أسباب أخرى توجب تأجيل خدمته مرة ثانية بمقتضى أحكام هذا القانون ولم يتقدم إلى الجهة المختصة بتجنيده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال الأسباب الأولى للتأجيل بدون عذر مشروع يعتبر متخلفاً عن الالتحاق بخدمة العلم ويعاقب بالحبس مدة تعادل ضعفي المدة التي استمر تخلفه خلالها على أن لا تزيد مدة العقوبة على ثلاث سنوات ولا تؤجل خدمته إلا بعد محاكمته وتنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه .
- المادة 40: إذا عطل أي شخص أي عضو من أعضاء جسمه أو الحق الضرر أو الأذى بأي جزء منه سواء قام بذلك بنفسه مباشرة أو بواسطة أي شخص آخر أو بمساعدته وبأية صورة من الصور بقصد إعفائه من خدمة العلم يعاقب هو والشخص الآخر أن وجد بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات ويجند لخدمة العلم بعد تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه.
- المادة 41: إذا قدم أي مكلف شخصاً آخر بديلاً عنه إلى الدائرة أو إلى أية جهة أخرى تابعة لها أو إلى أي شخص يقوم بتطبيق هذا القانون وتنفيذ أحكامه بأية صورة من الصور لإجراء الفحص على الشخص البديل أو لإلحاقه بخدمة العلم بديلاً عن ذلك المكلف نفسه أو لاتخاذ أي إجراء آخر من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب كل من المكلف والشخص البديل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات ويجند المكلف لخدمة العلم بعد تنفيذ العقوبة التي حكم بها عليه إذا كان في ذلك الوقت ملزماً بتقديمها ولا تكون الخدمة التي يقدمها الشخص البديل عن المكلف مقبولة لأي غرض من الأغراض .
- المادة 42: إذا قدم أي شخص أوراقاً أو مستندات مزورة أو استعملها في سياق تطبيق أحكام هذا القانون بأية صورة من الصور أو استخدم أية حيلة أو وسيلة خادعة أو مضللة للحصول على أي استثناء أو إعفاء أو تأجيل من خدمة العلم بصورة كلية أو جزئية أو الحصول على تمديد إعفائه أو تأجيل خدمته تلك أو للتوصل إلى أي حق أو امتياز لا حق له فيه بمقتضى أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .
- المادة 43: كل من قدم أو أعطى معلومات أو بيانات غير صحيحة عن أي مكلف أو شهد على تلك المعلومات أو البيانات أو أيدها بأية صورة من الصور وكان من شانها لو قبلت ان تؤدي إلى إعفاء المكلف من خدمة العلم أو تأجيلها له أو استثنائه منها أو أنها قبلت وأدت إلى ذلك الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .
- المادة 47: كل من غادر المملكة أو حاول مغادرتها خلافاً لأحكام المادة (30) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
- المادة 48: كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً .
- المادة 49: ليس في هذا القانون ما يمنع الحكم على أي شخص يقدم للمحاكمة بمقتضاه بالعقوبة الأشد التي يفرضها أي قانون آخر على الجريمة ذاتها التي قدم ذلك الشخص للمحاكمة بسببها.
- المادة 50:
أ. تجرى محاكمة كل مكلف أو احتياطي على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (36) إلى (49) من هذا القانون والتي يرتكبها طيلة مدة خدمته الفعلية في القوات المسلحة أمام المحاكم العسكرية.
ب. إذا كانت عقوبة الحبس التي حكم بها لأول مرة على أي شخص لارتكابه أياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (36-42) من هذا القانون لمدة لا تزيد على ستة أشهـر فللمجلس العسكري تحويل هذه العقوبة إلى الحكم على ذلك الشخص بتمديد الخدمة المكلف بها بما يعادل مدة العقوبة المحكوم بها.
الأعمار المطلوبة لخدمة العلم في الأردن
جوكويز
المصادر: وكالة الأنباء الأردنية , المملكة , رؤيا , قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية